مصنف ابن أبي شيبة 12005
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا مِنْ أَوْلَادِهِمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا حِنْثًا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: مَضَى لِيَ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاثْنَانِ [١]. فَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ - سَيِّدُ الْقُرَّاءِ -: مَضَى لِي وَاحِدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَوَاحِدٌ، وَذَلِكَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.