مصنف ابن أبي شيبة 11998
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ بِصَبِيٍّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. قَالَ: دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه