مصنف ابن أبي شيبة 11999
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشٍ، فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَئِذٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاثْنَانِ ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه