مصنف ابن أبي شيبة 11997
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ:
مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ لَنْ يَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه