مصنف ابن أبي شيبة 11996
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَتَانِي [أَبُو] صَالِحٍ يُعَزِّينِي عَنِ ابْنٍ لِيَ، فَأَخَذَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِيَ هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا كَمَا جَعَلْتَهُ لِلرِّجَالِ. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النِّسَاءِ، فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، وَقَالَ لَهُنَّ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدْفِنُ ثَلَاثَةَ فَرَطٍ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: ثَلَاثَةً، ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه