مصنف ابن أبي شيبة 11995
في الكافر أو السبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِيَ السَّوْقِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه