MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11994

في الكافر أو السبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ: إِنِّيَ أَجْلِبُ الرَّقِيقَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ؛ أَفَأُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا