مصنف ابن أبي شيبة 11989
في الكافر أو السبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِيَ السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالسَّجْدَتَيْنِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه