مصنف ابن أبي شيبة 11988
في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا الصَّلَاةُ سُنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه