مصنف ابن أبي شيبة 11990
في الكافر أو السبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:
إِذَا صَلَّى مَرَّةً صُلِّيَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه