مصنف ابن أبي شيبة 11968
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُجِنَّهُ [١]، وَأَمَرَهُ بِالْغُسْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه