MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11968

في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُجِنَّهُ [١]، وَأَمَرَهُ بِالْغُسْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا