مصنف ابن أبي شيبة 11969
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ، فَوَكَلَهُ ابْنُهُ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ، وَأَجَنَّهُ [١]، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا، ثُمَّ تَلَا ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه