MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11969

في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ، فَوَكَلَهُ ابْنُهُ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ، وَأَجَنَّهُ [١]، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا، ثُمَّ تَلَا ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا