مصنف ابن أبي شيبة 11967
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ [جُبَيْرٍ قَالَ:
مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَتْبَعْهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] [١]: كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَيَدْفِنَهُ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه