مصنف ابن أبي شيبة 11966
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ أُمَّهُ النَّصْرَانِيَّةَ تَمُوتُ، قَالَ: يَتْبَعُهَا وَيَمْشِي أَمَامَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه