MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11966

في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ أُمَّهُ النَّصْرَانِيَّةَ تَمُوتُ، قَالَ: يَتْبَعُهَا وَيَمْشِي أَمَامَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا