مصنف ابن أبي شيبة 11965
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
مَاتَتْ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَسَأَلَ ابْنَ مَعْقِلٍ [١]فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضُرَهَا وَلَا أَتْبَعَهَا. قَالَ: ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا غَلْوَةً [٢]، فَإِنَّكَ إِذَا سِرْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه