MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11965

في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:

مَاتَتْ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَسَأَلَ ابْنَ مَعْقِلٍ [١]فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضُرَهَا وَلَا أَتْبَعَهَا. قَالَ: ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا غَلْوَةً [٢]، فَإِنَّكَ إِذَا سِرْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا