مصنف ابن أبي شيبة 11964
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
مَاتَتْ أُمِّي - وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ - فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه