مصنف ابن أبي شيبة 11874
في اللحد يوضع فيه شيء يكون تحت الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ وُضِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه