MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11875

في اللحد يوضع فيه شيء يكون تحت الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لُحِدَ [٢]لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَلْقَى شُقْرَانُ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةً كَانَ يَرْكَبُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا