مصنف ابن أبي شيبة 11875
في اللحد يوضع فيه شيء يكون تحت الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لُحِدَ [٢]لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَلْقَى شُقْرَانُ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةً كَانَ يَرْكَبُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه