مصنف ابن أبي شيبة 11873
في اللحد يوضع فيه شيء يكون تحت الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
جُعِلَ فِي لَحْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَجَعَلُوهَا لِأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه