مصنف ابن أبي شيبة 1186
من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ لَا يَدْخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه