MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1186

من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ لَا يَدْخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا