مصنف ابن أبي شيبة 1185
من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَلَمَةَ وَأَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَهُ بِإِزَارٍ، وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِإِزَارٍ، يَقُولُ: يَرَى عَوْرَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه