مصنف ابن أبي شيبة 1187
من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ أَوِ الْفُرَاتَ فَلْيَتَّزِرْ [١]وَيَلْبَسْ تُبَّانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه