مصنف ابن أبي شيبة 1182
من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ، أَنْ [١]يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه