مصنف ابن أبي شيبة 1181
من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: لَا يَدْخُلْ أَحَدٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه