مصنف ابن أبي شيبة 1183
من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ الضَّبِّيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
حَرَامٌ عَلَيْهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه