مصنف ابن أبي شيبة 11789
ما قالوا في حل العقد عن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه