MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11790

ما قالوا في حل العقد عن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

تُحَلُّ [٢]عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا