مصنف ابن أبي شيبة 11788
ما قالوا في حل العقد عن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَدَفَنَّاهُ، فَنَسِينَا أَنْ نَحِلَّ الْعُقَدَ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ قَبْرَهُ، قَالَ: فَرَفَعْنَا عَنْهُ اللَّبِنَ فَلَمْ نَرَ فِي الْقَبْرِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه