MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11759

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ [١]، وَلَمَّا يُلْحَدْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا