مصنف ابن أبي شيبة 11759
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ [١]، وَلَمَّا يُلْحَدْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه