MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11760

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا