مصنف ابن أبي شيبة 11760
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه