MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11758

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:

لَحَدْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا