مصنف ابن أبي شيبة 11758
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:
لَحَدْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه