مصنف ابن أبي شيبة 11757
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه