مصنف ابن أبي شيبة 11756
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ [١]ﷺ لَحَدُوا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه