مصنف ابن أبي شيبة 11755
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ الشَّقَّ فِي الْقَبْرِ وَيْقُولُ: يُصْنَعُ فِيهِ لَحْدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه