مصنف ابن أبي شيبة 11754
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه