مصنف ابن أبي شيبة 11753
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه