MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11752

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا:

نص إضافيكَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُثًا قِبْلَةً نُصِبَ لَهُمُ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَلُحِدَ لَهُمْ لَحْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا