مصنف ابن أبي شيبة 11752
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا:
نص إضافيكَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُثًا قِبْلَةً نُصِبَ لَهُمُ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَلُحِدَ لَهُمْ لَحْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه