مصنف ابن أبي شيبة 11751
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نص إضافياجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَلْحَدُ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْهُ [١]لَهُ، فَطَلَعَ الَّذِي كَانَ يَلْحَدُ، فَلَحَدَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه