MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11751

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

نص إضافياجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَلْحَدُ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْهُ [١]لَهُ، فَطَلَعَ الَّذِي كَانَ يَلْحَدُ، فَلَحَدَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا