مصنف ابن أبي شيبة 11750
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ:
كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَحْفِرَانِ الْقُبُورَ، قَالَ: فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالْآخَرُ يَلْحَدُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالُوا: أَيُّهُمَا طَلَعَ فَمُرُوهُ فَلْيَعْمَلْ [١]بِعَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَطَلَعَ الَّذِي كَانَ يَلْحَدُ، فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه