MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11750

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ:

كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَحْفِرَانِ الْقُبُورَ، قَالَ: فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالْآخَرُ يَلْحَدُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالُوا: أَيُّهُمَا طَلَعَ فَمُرُوهُ فَلْيَعْمَلْ [١]بِعَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَطَلَعَ الَّذِي كَانَ يَلْحَدُ، فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا