مصنف ابن أبي شيبة 11692
في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ؛ جُعِلَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه