مصنف ابن أبي شيبة 11693
في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَابْنِهَا زَيْدٍ، قَالَ: فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالْمَرْأَةَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه