مصنف ابن أبي شيبة 11691
في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، فَمَاتَ فِيهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، يَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه