مصنف ابن أبي شيبة 11668
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا، وَيَرْتَفِعُ عَنْ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه