MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11668

في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا، وَيَرْتَفِعُ عَنْ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا