MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11667

في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الْمَرْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا، وَالرَّجُلُ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الْقِيَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا