مصنف ابن أبي شيبة 11667
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْمَرْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا، وَالرَّجُلُ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الْقِيَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه