مصنف ابن أبي شيبة 11669
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه