مصنف ابن أبي شيبة 11666
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُقَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ حِيَالَ ثَدْيَيْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه