MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11666

في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

يُقَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ حِيَالَ ثَدْيَيْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا