MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11665

في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا