مصنف ابن أبي شيبة 11664
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِي عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه