مصنف ابن أبي شيبة 11656
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرُّفْقَةِ فَتَحُجُّ أَوْ تَعْتَمِرُ فَيُصِيبُهَا أَذًى مِنَ الْحَيْضِ، قَالَ: لَا يَنْفِرُونَ [١]حَتَّى تَطْهُرَ وَتَأْذَنَ لَهُمْ، وَالرَّجُلُ يَخْرُجُ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ أَوْ يَدْفِنُوهَا أَوْ يُوَارُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه