مصنف ابن أبي شيبة 11655
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إِذْنٌ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه